(فائدة - 10) إذا ترافع المجوس إلى حكام الاسلام في إرثهم فهل للحاكم ان يحكم بالإرث بالنسب والسبب الصحيحين في دين الاسلام أو بالنسب مطلقا والسبب الصحيح أو بهما مطلقا فيه أقوال وقد نسب الأول إلى يونس بن عبد الرحمن والثاني إلى الفضل بن شاذان والثالث إلى الشيخ أبى جعفر قدس الله أرواحهم.
أقول مقتضى الأصل هو الثاني ولكن روايات أهل بيت العصمة سلام الله عليهم تدل على الثالث.
اما الأول وهو ثبوت الإرث مع النسب مطلقا ولو كان فاسدا عندنا فلانه مترتب على النسب والقرابة وهو منتزع من التوليد مطلقا بحسب اللغة والعرف ولو كان ناشئا من زنا الأبوين أو أحدهما فولد الزنا ولد للزاني حقيقة عند أهل العرف.
وإنما جعله الشارع لغية في الوراثة والقيمومة ووجوب النفقة لا في حرمة النكاح فتحرم العناوين السبع النسبية ولو من الزنا وجعله لغية في الوراثة وما يتبعها ليس باعتبار جعل السبب المحلل للنكاح من الازدواج وملك اليمين شرطا في انتزاع النسب من التوليد بل باعتبار جعل الزنا مانعا من الانتزاع ولذا تترتب آثار النسب من الوراثة والقيمومة ووجوب النفقة.
وهكذا مع الشبهة إذ لو اعتبر وجود السبب المحلل شرطا عند الشارع في انتزاع النسب وتحققه لزم عدم ترتب اثره على الشبهة كما لا يترتب على الزنا إذا تبين لك