جميع موارد الاشتباه.
وذكر الغرق والهدم في كلام السائل إنما هو لأجل بيان سبب الاشتباه لا سبب الموت فالسؤال في الحقيقة عن حكم المشتبه ولو تنزلنا وقلنا إن السؤال عن الاشتباه المسبب عن الغرق والهدم لا يضرنا لان الجواب عام والمورد لا يكون مخصصا فان قلت الموت امر عدمي لأنه عبارة عن عدم الحياة والعدم لا يكون مؤثرا ولا متأثرا فلا يصلح أن يكون تقارنه أو تقدمه مانعا:
قلت تقابل الموت مع الحياة ليس من قبيل تقابل التناقض بل من قبيل تقابل التضاد فإنه عبارة عن زهوق الروح فهما أمران وجوديان متضادان يجوز ارتفاعهما فان الجنين قبل ولوج الروح فيه لا يكون حيا ولا ميتا ولذا لا يجب غسله لو سقط حينئذ ولا ينافي ذلك اشتراط كونه وارثا بولوج الروح فيه وتولده حيا واما بعد استقرار الصلوح بتولده حيا فكما يحتمل ان يجعل حياة الوارث بعد موت مورثه شرطا فكذلك يحتمل ان يجعل تقدم موته على موت مورثه أو تقارن موتهما مانعا.
فان قلت لو كان الموت عبارة عن زهوق الروح لا مجرد عدم الحياة لزم ان لا يكون السقط قبل ولوج الروح فيه نجسا لعدم ميتة حينئذ بل يلزم ان لا يكون حراما أيضا لو كان مما يؤكل لحمه.
قلت اما حرمته فلأجل انتفاء شرط الحلية وهي التذكية واما النجاسة فان ثبتت كما حكى عن بعض انه لا خلاف فيها فهي اما لأجل صدق كونه عضوا مبانا من حي كما قال به بعض واما لأجل تنزله منزلة الميت في النجاسة لا لكونه ميتا تحقيقا.
فان قلت التقارن مقتضى الأصل لان الأصل عدم تقدم موت أحدهما على موت الاخر فثبت المانع من الإرث بالأصل حينئذ.
قلت التقارن كالتقدم والتأخر امر وجودي مندفع بالأصل ولا ينافي ذلك الحكم بتساوي الحقين عند اجتماعهما والواجبين عند تزاحمهما مع الشك في زيادة أحد الحقين وأهمية أحد الواجبين من الاخر لان مرجع التساوي حينئذ إلى عدم