اذن الشارع حتى يحسب على كلا الشريكين والحاصل ان اخذ الجزء لما كان بإذن الشارع وإنما اذن له على أن يكون من مال المقر ولعله لذا ذكر الأكثر بل نسبه في الايضاح إلى الأصحاب في مسألة الاقرار بالنسب ان أحد الأخوين إذا أقر بثالث دفع إليه الزائد عما يستحقه باعتقاده وهو الثلث ولا يدفع إليه نصف ما في يده نظرا إلى أنه أقر بتساويهما في مال المورث فكل ما حصل كان لهما وكلما توى كان كذلك هذا.
ولكن لا يخفى ضعف هذا الاحتمال من جهة ان الشارع الزم بمقتضى الاقرار معاملة المقر مع المقر له بما يقتضيه الواقع الذي أقر به ومن المعلوم ان مقتضى الواقع لو فرض العلم بصدق المقر هو كون ما في يده على حسب اقراره بالمناصفة واما المنكر ظالما فيكون ما في يده مالا مشتركا لا يحل منه الا ما قابل حقه عما في يدهما والزائد حق لهما عليه.
واما مسألة الاقرار بالنسب فالمشهور وان صاروا إلى ما ذكر وحكاه الكليني عن الفضل ابن شاذان على وجه الاعتماد بل ظاهره جعل فتواه كرواية الا انه صرح جماعة ممن تأخر عنهم بمخالفته للقاعدة حتى قوى في المسالك الحمل على الإشاعة وتبعه سبطه وسيد الرياض في شرحي النافع.
والظاهر أن مستند المشهور بعض الروايات الضعيفة المنجبر بعمل أصحاب الحديث كالفضل والكليني بل وغيرهما.
فروى الصدوق مرسلا والشيخ مسندا عن وهب بن وهب أبى البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل مات وترك ورثة فاقر أحد الورثة بدين على أبيه انه يلزم ذلك في حقه بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله وان أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة وان لم يكونا عدلين الزما في حقهما وكذلك ان أقر أحد الورثة بأخ أو أخت يلزمه ذلك في حصته.