(فائدة - 33) مسألة هل تصح الصلاة في اللباس المشكوك كونه من مأكول اللحم أقول اختلفت فيه كلمات الأصحاب قدس سرهم فقد نسب إلى الأكثر الحكم ببطلان الصلاة حينئذ معللا بان مقتضى بطلان الصلاة في اجزاء مالا يؤكل لحمه اشتراط صحتها بوقوعها فيما يؤكل لحمه ومقتضى الشك فيه الشك في المشروط المقتضى لعدم الاجزاء والحكم بالبطلان.
والأقوى عندي عدم البطلان حينئذ كما اختاره جماعة من المحققين إذ التحقيق ان حرمة اكل اللحم مانعة عن صحة الصلاة لا ان حليته شرط في صحتها فلا يجب احرازها بل يكفي في الحكم بالصحة عدم العلم بوجود المانع وهي حرمة الاكل لان الأصل عدمه عند الجهل به.
توضيح الحال ان كون اللباس من مأكول اللحم ليس شرطا لصحة الصلاة ضرورة صحة الصلاة مع عدم كون اللباس من اجزاء الحيوان وتوهم شرطية كون اللباس مما يؤكل لحمه إذا كان من اجزاء الحيوان في غير محله لان مرجع اعتبار حلية اكل اللحم حينئذ إلى مانعية الضد وهي حرمة اكل اللحم.
إذ بعد ما تبين انه لا يعتبر في مطلوبية الصلاة وصحتها كون اللباس من اجزاء الحيوان.
تبين عدم تأثير صفته حينئذ في المطلوبية والصحة