المقام فلا يحتسب التالف عليهما وتوهم ان احتساب التالف على المقر له واختصاصه به يتوقف على خروج العين عن الإشاعة فاسد إذ الاختصاص قد يكون بسبب عدم الإشاعة وقد يكون لوجود المرجح مع بقاء الإشاعة والمقام من هذا القبيل ضرورة ان اقرار أحد الشريكين بالثلث وانكار الاخر يوجبان ثبوت السدس له فيحتسب التالف عليه لعدم ثبوت الثلث له بحسب الظاهر.
وبما بيناه تبين اندفاع ما ذكره شيخنا (قدس سره) من أن مقتضى نفوذ الاقرار على المقر معاملته مع المقر له بما يقتضيه الواقع الذي أقر به من الإشاعة أثلاثا المقتضى لاحتساب التالف عليهما لما عرفت من أن الإشاعة الحقيقية لا تنافي مع احتساب التالف على أحدهما لوجود مرجح عقلي أو شرعي والمرجح في المقام موجود وهو سماع انكار أحد الشريكين مع عدم قيام البينة عليه فلا يثبت للمقر له حينئذ الا السدس فالنقص إنما رجع إليه وهذا معنى احتساب التالف عليه.
فاتضح بما بيناه غاية الاتضاح ان مقتضى اقرار أحد الشريكين بسهم لثالث وانكار الاخر احتساب التالف على المقر له سواء تعلق الاقرار بالنسب ابتداءا أو بعين خارجي أو منفعة وان الروايات الشريفة الواردة في باب الاقرار بالنسب على مقتضى القواعد الأولية ولا تعبد فيها حتى يقتصر فيها على ما إذا تعلق الاقرار بالنسب على مقتضى القاعدة دون المقام من جهة ان التلف في المقام مستند إلى وقوع يد المنكر على النصف الذي ثلثه مشترك بين المقر والمقر له فيجب ان يحتسب عليهما واما في باب الإرث فلا يد لاحد على التركة وإنما يستند تلف جزء من سهم المقر له إلى مجرد انكار واحد من الورثة.
وفيه ان التركة مشاعة بين الورثة قبل القبض والاقرار فإذا أقر واحد من الورثة لثالث بالنسب والإرث وانكره الاخر وتصرف نصف التركة جرى فيها ما جرى في سائر الأعيان المشاعة فالتفصيل بينهما مما لا وجه له.