الذي أقر به ذو اليد فاختار مذهب المشهور في الثالث لان الاقرار منزل على الإشاعة وحكم بالاختصاص في الأولين لاختصاص النصف وضعا في الأول وانصرافا في الثاني إلى النصف المختص واعترضه في مجمع الفائدة بان هذا ليس تفصيلا بل مورد كلام المشهور هو الثالث لان غرضهم المصالحة على ذلك النصف المقر به وتمام الكلام في محله انتهى.
أقول لا منافاة بوجه بين صدق نصف المهر على النصف الباقي وبين حمل النصف على الحصة المختصة بالبايع في مقام البيع عند الاطلاق كما هو ظاهر وكذلك لا ينافيه ما ذكروه في باب الصلح.
توضيح الحال ان اعتراف ذي اليد لاحد المتداعيين بالنصف بسبب موجب للشركة بينهما كالإرث يوجب اشتراكهما في النصف واستحقاق كل منهما الربع فإذا صالحه المقر له على النصف فلا ينفذ في النصف الكامل الا بإجازة شريكه لا لان النصف حينئذ يحمل على المشاع ولا يحمل على الحصة المختصة بالمصالح بل لأنه لا يملك بالاقرار المزبور الا الربع فمصالحته على النصف حينئذ مصالحة على ما يملكه ومالا يملكه فلا ينفذ أصالة الا في الربع ويحتاج نفوذه في الربع الاخر على إجازة مالكه وهو شريكه.
ومن الغريب ان صاحب المسالك بعد تقريره كلام الأصحاب.
قال وفيه بحث لان هذا لا يتم الا على القول بتنزيل البيع والصلح على الإشاعة كالاقرار وهم لا يقولون به بل يحملون اطلاقه على ملك البايع والمصالح إلى أن قال: فاللازم هنا ان ينصرف الصلح إلى نصيب المقر له خاصة فيصح في جميع الحصة بجميع العوض وتبقى المنازعة بين الاخر والمتشبث هذا ان وقع الصلح على النصف مطلقا أو النصف الذي هو ملك المقر له.
اما لو وقع على النصف الذي أقر به المتشبث توجه قول الجماعة لان الاقرار منزل على الإشاعة والصلح وقع على المقر به فيكون تابعا له فيها وعلى هذا ينبغي