(فائدة - 22) لو شك المصل قبل السلام من العصر بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثماني ركعات في أنه صلى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر فقد حكم السيد الطباطبائي قدس سره أيضا ببطلانهما معللا بأنه لا وجه لاعمال قاعدة الشك بين الثلاث والأربع في العصر لأنه ان صلى الظهر أربعا فعصره أيضا أربعة فلا محل لصلاة الاحتياط وان صلى الظهر خمسا فلا مجال للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط فيتدافع القاعدتان أي قاعدة الفراغ وقاعدة البناء على الأكثر فتتساقطان فيجب على المصلى اعادتهما نعم لو عدل بالعصر إلى الظهر ويأتي بركعة أخرى وأتمها يحصل له العلم بتحقق ظهر صحيحة مرددة بين الأولى والثانية.
والتحقيق انه تصح الصلوتان حينئذ لعدم العلم بزيادة ركعة أو نقصها حينئذ فلا مانع من اعمال القاعدتين فيحكم بصحة الظهر لقاعدة الفراغ وبالبناء على الأكثر والاتيان بركعة الاحتياط جبرا للفائت المحتمل.
وما ذكره من أن الحكم بصحة الظهر لقاعدة الفراغ يستلزم الحكم بكون العصر أربعا من دون حاجة إلى الجابر وهو مناف لقاعدة البناء على الأكثر قد اندفع بما بيناه آنفا من جواز تفكيك الملازمين في الوظائف العملية المعبر عنها بالأحكام الظاهرية ثم لو سلم ما ذكره من تدافع القاعدتين والحكم ببطلان الصلاتين فلا وجه للتفصيل بين المسئلتين من جواز العدول في هذه المسألة والحكم بصحة الظهر فيها دون الأولى.