(فائدة - 14) قال الشهيد (قدس سره) في اللمعة في كتاب البيع: " لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون عن الغير ولا بينة حلف المولى ولا فرق بين كونه أبا للمأذون أولا ولا بين دعوى مولى الأب شرائه من ماله وعدمه ولا بين استجاره على حج وعدمه ".
قال الشهيد الثاني قدس سره في الشرح: " والأصل في هذه المسألة رواية على ابن اشيم عن الباقر عليه السلام فيمن دفع إلى مأذون ألفا ليعتق عنه نسمة ويحج عنه بالباقي فاعتق أباه واحجه بعد موت الدافع فادعى وارثه ذلك وزعم كل من مولى المأذون ومولى الأب انه اشتراه بماله فقال إن الحجة تمضى ويرد رقا لمولاه حتى يقيم الباقون بينة وعمل بمضمونها الشيخ، ومن تبعه ومال إليه في (س) والمصنف هنا وجماعة اطرحوا الرواية لضعف سندها ولمخالفتها لأصول المذهب في رد العبد إلى مولاه مع اعترافه ببيعه ودعواه فساده ومدعى الصحة مقدم وهي مشتركة بين الآخرين الا ان مولى المأذون أقوى يدا فيقدم واعتذر في (س) عن ذلك بان المأذون بيده مال لمولى الأب وغيره وبتصادم الدعاوى المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه قال ولا يعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد لأنها مشتركة بين متقابلين متكافئين فتساقطا وفيهما نظر لمنع تكافئها مع كون من عدا مولاه خارجا والداخل مقدم فسقطا دونه ولم يتم الأصل.
ومنه يظهر عدم تكافؤ الدعويين الأخريين لخروج الامر وورثته عما في يد المأذون