(فائدة - 32) قد اشتهر بين الأصحاب قدس سرهم ان الجنب إذا تيمم بدلا عن الغسل ثم احدث أعاد التيمم بدلا عن الغسل ما دام العذر باقيا سواء كان حدثه أصغر أم أكبر. واحتجوا عليه بان التيمم لا يرفع الحدث وإنما يستباح به الدخول في الصلاة فإذا انتقض بالحدث رجع إلى الحالة الأولى فيجب عليه التيمم حينئذ كما وجب عليه أولا.
وقد نسب إلى علم الهدى قدس سره في شرح الرسالة ان المجنب إذا تيمم ثم احدث حدثا أصغر ووجد ماء يكفيه للوضوء توضأ به لان حدثه الأول قد ارتفع وجاء ما يوجب الصغرى وقد وجد من الماء ما يكفيه لها فيجب عليه استعماله وقد اختار بعض المتأخرين وجوب الوضوء عليه حينئذ مع التمكن منه والتيمم بدلا عنه مع عدم التمكن منه سواء قلنا بكون التيمم رافعا أو مبيحا.
واستدل عليه بان التيمم الذي هو بدل عن الغسل لا ينتقض بالحدث الأصغر فقال ما محصله والأظهر عدم انتقاضه بالحدث الأصغر الا بالنسبة إلى ما يعتبر فيه الطهارة الصغرى كالصلاة ونحوها خلافا للمشهور من أنه ينتقض به فيجب عليه اعادته مستدلا عليه بأنه مقتضى قاعدة بدلية التيمم عن الغسل المستفادة من الاخبار زاعما ان عدم انتقاض المبدل وهو الغسل الا بالنسبة إلى ما يعتبر فيه الطهارة الصغرى مسلم لا ريب فيه محتجا عليه ببقاء إباحة المكث في المساجد وقراءة العزائم والاجتياز من المسجدين الأعظمين التي هي من آثار الغسل بعد تعقبه بالحدث الأصغر.