(فائدة - 18) قال المحقق (قدس سره): " ولا تصح الوصية لمملوك الأجنبي ولا لمدبره ولا لام ولده ولا لمكاتبه المشروط والذي لم يؤد من مكاتبه شيئا ولو لجاز مولاه وتصح لعبد الموصى ولمدبره ومكاتبه وأم ولده ويعتبر ما يوصى به لمملوكه بعد خروجه من الثلث فإن كان بقدر قيمته أعتق وكان الموصى به للورثة ان كانت قيمته أقل أعطى الفاضل وان كانت أكثر سعى للورثة فيما بقي ما لم تبلغ قيمته ضعف ما أوصى له به فان بلغت ذلك بطلت الوصية وقيل تصح ويسعى في الباقي كيف كان وهو حسن.
وإذا أوصى بعتق مملوكه وعليه دين فان كانت قيمة العبد بقدر الدين مرتين أعتق المملوك ويسعى في خمسة أسداس قيمته وان كانت قيمته أقل الوصية بعتقه والوجه ان الدين يقدم على الوصية فيبدء به ويعتق منه الثلث مما فضل عن الدين اما لو نجز عتقه عند موته كان الامر كما ذكرنا أولا عملا برواية عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام ".
أقول لا تصح الوصية للمملوك الأجنبي سواء قلنا بأنه لا يملك أو يملك ولا استقلال له في ملكه كما لا استقلال له في نفسه.
اما على الأول فواضح.
واما على الثاني فلان للمولى حينئذ ان يتملك الموصى به لان العبد وما في يده لمولاه فيصير العبد حينئذ قنطرة إلى رجوع الموصى به إلى مولاه وهو خلاف