(فائدة - 28) قال الشهيد الثاني (قدس سره) في الروضة في ذيل قول المصنف (ره):
" ولا ينعقد الجمعتان في أقل من فرسخ ولو وصلوا أزيد من جمعة فيما دون الفرسخ صحت السابقة خاصة ويعيد اللاحقة ظهرا وكذا المشتبهة مع العلم به في الجملة اما لو اشتبه السبق والاقتران وجب إعادة الجمعة مع بقاء وقتها خاصة على الأصح مجتمعين أو متفرقين بالمعتبر والظهر مع خروجه ".
وقال في الشرايع: " فان اتفقتا بطلتا وان سبقت إحديهما ولو بتكبيرة الاحرام بطلت المتأخرة ولو لم تتحقق السابقة اعادا ظهرا " أقول وفى الجميع نظر فان مقتضى القواعد عدم الإعادة ظهرا ولا جمعة الا في مورد العلم بالمتأخرة لان تقارن الجمعتين في أقل من فرسخ مانع عن صحتهما كما أن تأخر إحديهما عن الأخرى مانع عن صحة المتأخرة فعند اشتباه السبق والاقتران أو العلم بسبق إحديهما واشتباه السابقة باللاحقة لا يعلم كل من الطائفتين بفساد صلاتهم ووجود المانع فيها فيحكمون بصحة صلاتهم في مرحلة الظاهر اخذا بمقتضى الصحة المعلوم والغاءا للمانع المحتمل.
فان قلت كل من الطائفتين يعلمون اجمالا اما ببطلان الجمعتين أو إحديهما في الصورة الأولى وببطلان إحديهما في الصورة الثانية ومقتضى تنجز العلم الاجمالي عدم الاكتفاء بكل منهما في مرحلة الامتثال.