(فائدة - 30) الطهارة الشرعية ضربان طهارة عن حدث وعن خبث وقد يتوهم انها حقيقة شرعا أوفقها في القسم الأول استنادا إلى تعريفهم الطهارة باستعمال طهور مشروط بالنية وما في معناه وهو في غير محله لان اقتصارهم على تعريف الطهارة عن الحدث من جهة انهم في مقام بيان العبادات لأنهم إنما ابتدئوا بكتب العبادات فعرفوا الطهارة عن الحدث التي هي من العبادات وبحثوا عنها قصدا وبالذات وذكروا الطهارة عن الخبث في الكتاب تبعا واستطرادا:
وكيف كان فالطهارة عن الخبت امر عدمي ويكون تقابلهما من قبيل تقابل التناقض ولذا لا يتصور لهما ثالث وتكون مطابقة للأصل عند الشك ولو كانا وجوديين لتصور لهما ثالث وهو عدمهما ولكانا مخالفين للأصل.
فان قلت يمكن ان يكونا من قبيل الضدين اللذين لا ثالث لهما كالحركة والسكون.
قلت مرجع الضدين اللذين لا ثالث لهما إلى النقيضين.
واما الطهارة عن الحدث فهي كالحدث امر وجودي ويكون تقابلهما من قبيل تقابل التضاد ويدل عليه أمور.
الأول تسببها من أسباب مخصوصة وجودية كالحدث إذ لو كانت عدمية لم ينحصر حصولها في أسباب وجودية وكفى في انتزاعها عدم وجود سبب الحدث والثاني تقسيمها إلى صغرى وكبرى مستفادتين من الاخبار.