(فائدة - 34) اعلم أنه لا اشكال في اعتبار اليد ونفوذ قول ذي اليد في ادعاه الملكية وإنما الاشكال في أن اليد امارة منصوبة عليها ان أصل من الأصول وعلى التقديرين هل هي مقدمة على الاستصحاب في مورد المعارض مطلقا أو الاستصحاب مقدم عليها كذلك مطلقا أو يفصل بين ثبوت الملك السابق أو اليد السابق باقرار ذي اليد وبالبينة فيحكم لتقدم الاستصحاب عليه في الأول دون الثاني.
ففي الشرائع: " لو ادعى دارا مثلا في يد انسان وأقام بينة انها كانت في يده أمس أو منذ شهر قيل لا تسمع هذه البينة وكذا لو شهدت له بالملك أمس لان ظاهر اليد الان الملك فلا يدفع بالمحتمل وفيه اشكال ولعل الأقرب القبول ".
وعن الفاضل (قدس سره) في القواعد: " ولو شهد انه كانت في يد المدعى بالأمس قبل وجعل المدعى صاحب يد وقيل لا يقبل لان ظاهر اليد الان الملك فلا تدفع بالمحتمل ".
وفى القواعد أيضا: " ولو شهد البينة بان الملك له بالأمس ولم يتعرض للحال لم تسمع الا ان يقول وهو ملكه في الحال ولا نعلم له مزيلا ولو قال اعتقد انه ملكه بالاستصحاب ففي قبوله اشكال اما لو شهد بأنه أقر له بالأمس ثبت الاقرار واستصحب موجبه وان لم يتعرض الشاهد للملك الحالي ولو قال المدعى عليه كان ملكك بالأمس انتزع من يده فيستصحب بخلاف الشاهد فإنه عن تخمين وكذا يسمع من الشاهد