زيادة أحد الحقين وأهمية أحد الواجبين لا إلى امر وجودي فيثبت بالأصل.
فان قلت لعل جعل التقارن أو التقدم مانعا يختص بمورد الغرق والهدم.
قلت أولا انك قد عرفت ان حكم الشارع بكونه مانعا تقرير لحكم العقل لا امر مجعول حتى يقتصر على مورد النص مع عدم الدليل وحكم العقل يطرد في جميع موارد الاشتباه.
وثانيا ان الروايات الشريفة ناظرة إلى بيان حكم المشتبه والسؤال عن خصوص الغرق والهدم لا يوجب تخصيص الحكم ضرورة ان المورد لا يكون مخصصا.
فان قلت أي دليل دل على اعتبار قاعدة المقتضى والمانع حتى يحكم بالتوارث في جميع موارد الاشتباه.
قلت قد أثبتنا لك وجه اعتبار هذه القاعدة في الفائدة الأولى وانها قاعدة عقلية قد اعتمد عليها كافة العقلاء في جميع الموارد وقد عمل بها الأصحاب (قدس سرهم) في كثير من أبواب الفقه والأخبار المستفيضة بل المتواترة مقررة لهذه القاعدة الشريفة المسماة باستصحاب حكم النص.
نعم قد خفيت حقيقة هذه القاعدة ووجه اعتبارها على جمع من متأخري المتأخرين حتى بالغ بعضهم فقال إنه لا سبيل إلى العلم بالمقتضى واحرازه الا لمن نزل عليه الوحي على ما ذكره بعض مقرري بحثه وقد أوضحنا هناك غاية الايضاح بطلان ما زعمه.
فان قلت الحكم بوراثة أحدهما يستلزم عدم وراثة الاخر عنه فكيف تجرى القاعدة في كل منهما ويحكم بالتوارث المعلوم بطلانه في الواقع.
قلت تفكيك المتلازمين في الأحكام الظاهرية التي هي مؤدى الأصول شايع الا ترى انه يحكم في المتوضى بمايع مردد بين كونه بولا أو ماء باستصحاب حدثه وطهارة أعضائه مع جواز اجتماعهما في الواقع بل الامر في المقام أوضح لان كلا منهما موظف بوظيفة نفسه ولا يمنع من اجراء الوظيفتين في حق كل