(فائدة - 11) قال المحقق قدس سره في الشرايع في باب الزكاة: " وفى الغنم خمسة نصب أربعون وفيها شاة ثم مأة واحدى وعشرون وفيها شاتان ثم مأتان وواحدة وفيها ثلث شياة ثم ثلاثمائة وواحدة فإذا بلغت ذلك قيل يؤخذ من كل مأة شاة وقيل بل يجب أربع شياة حتى تبلغ أربعمأة فيؤخذ من كل مأة شاة بالغا ما بلغ وهو الأشهر وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان ".
وفى المدارك هذا جواب عن سؤال أورده المصنف (ره) في درسه على ما نقل عنه وتقريره انه إذا كان يجب في أربعمأة ما يجب في ثلاثمائة وواحدة فأي فائدة في الزائد.
وتقرير الجواب ان الفائدة تظهر في الوجوب والضمان اما الوجوب فلان محله في الأربعمأة مجموعها وفيما نقص عنها الثلثمائة وواحدة خاصة والزائد عفو واما الضمان فمتفرع على ذلك فإذا تلفت من أربعمأة واحدة بعد الحول بغير تفريط سقط من الفريضة جزء من مأة جزء من شاة ولو كانت ناقصة عن الأربعمأة ولو واحدة وتلف منها شئ لم يسقط من الفريضة شئ ما دامت ثلاثمائة وواحدة لما عرفت من أن الزائد عن ذلك ليس محلا للفريضة وإنما هو عفو ولو تلفت الشاة من ثلاثمائة وواحدة سقط من الفريضة جزء من خمسة وسبعين جزء من شاة ان لم تجعل الشاة الواحدة جزء من النصاب والا كان الساقط جزء من خمسة وسبعين جزء وربع جزء فظهرت