(فائدة - 21) لو كان المصلى في صلاة العصر مثلا وعلم بنقص ركعة من احدى صلاتيه فشك في أنه هل سلم الظهر على أربع فيكون في ثالثة العصر أو على ثلث فيكون في رابعة العصر فهل له سبيل إلى تصحيحهما أو تصحيح إحديهما.
التحقيق انه لا سبيل إلى تصحيحهما معا لان العلم بنقص ركعة من احدى صلاتيه يوجب اشتغال ذمته باتيان هذه الركعة المرددة بين كونها من الظهر أو من العصر ولا سبيل إلى اتيانها موصولة ولا مفصولة إذ لو اتى بها موصولة لم تحتسب من الظهر فلا تكون جابرة لما فات عنها ولاحتمل زيادتها خامسة في العصر فتكون مخلة لا جابرة إذ الاتيان بركعة يحتمل زيادتها في الصلاة مخلة عند الشارع والا لم يكن حاجة إلى البناء على الأكثر والتحلل بالتسليم والجبر بصلاة الاحتياط في مواضعه ولو اتى بها مفصولة بعد التحلل بالتسليم لم يعلم احتسابها من الظهر ولا من العصر اما من الظهر فللفصل بالعصر واما من العصر فلعدم الامر بالتحلل بالتسليم حينئذ حتى يصح عصره ويجبر منها بصلاة الاحتياط لأن جواز التحلل إنما هو في مورد الشك الخالص.
واما مع العلم الاجمالي باشتغال ذمته بركعة مرددة فلم يرد جواز التسليم على ما بيده وصحة صلاته حينئذ نعم له سبيل إلى تصحيح صلاة الظهر بعدوله من العصر إليها والتسليم على ما بيده فتصح له صلاة ظهر تامة اما السابقة واما اللاحقة وعلمه بنقص