النص وهو الدرهمان في غير محله مع أن عمومات القواعد غير قابلة للتخصيص نعم قد تقدم جهة على جهة فيتخيل انه من باب التخصيص ومن المعلوم انتفائه في المقام.
ومن غرائب الأوهام ما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) في المقام فقال ما محصله ان كلا من اليدين يقتضى تملك تمام العين فإذا اجتمعتا على الدرهمين تعارضتا وتساقطتا كتساقط البينتين المتعارضتين المتساويتين فيصير كل منهما كمن لا يد له عليهما فلا يكون أحدهما مدعيا والاخر منكرا حتى يرد عليه ان مدعي الكل مدع للدرهم الذي هو تحت يد مدعي النصف ومقتضاه ثبوت النصف لمدعيه بعد حلفه لا الربع وإنما حكم فيه بتنصيف أحد الدرهمين من جهة استواء نسبتهما إليه قطعا للخصومة بينهما بالعدل والانصاف فهو كالصلح القهري ولعله لذا ذكر الأصحاب هذه المسألة وما شابهها في هذا الكتاب.
وهو في غاية الغرابة إذ لا معارضة بين الأيدي بوجه ضرورة ان المراد من اليد هو الاستيلاء والإحاطة وله مراتب فالاستيلاء التام موجب للحكم بالاستحقاق التام كما أن الاستيلاء الضعيف بواسطة مجامعة يد أخرى معه موجب للحكم باستحقاق ضعيف حسب مرتبة ضعفه باختلاف تعدد الأيدي ولا يكون كل من اليدين المجتمعتين على عين واحدة موجبا للحكم بالتملك التام حتى تتعارضا وتتساقطا ولا ينافي ذلك كون اليد موجبة للحكم بالتملك التام إذا انفردت لان الاستيلاء مع الانفراد تام فيوجب الحكم بالاستحقاق التام وهذا بخلاف البينة فإنها تدل على ثبوت ما قامت عليه البينة على حد واحد اجتمعت مع بينة أخرى أم لا ولا تختلف دلالتها عليه باختلاف انفرادها واجتماعها مع بينة أخرى ولذا تتعارضان عند اجتماع المتنافيتين منها ويقدم الأقوى منهما لو كان والا تساقطتا على أنه لو صح ما ذكره لزم فيما إذا اجتمعت اليدان على عين وادعياها كل منهما وادعاها ثالث أيضا أن يكون حكم الثالث حكمهما لخروج العين حينئذ عن تحت يد كل واحد منهم لبطلان اليدين وتساقطهما وهو خلاف ضرورة الفقه.