(فائدة - 15) اتفق الأصحاب " قدس سرهم " على عدم ثبوت النسب بالاقرار الا في الاقرار بالولد من صلبه بلا واسطة بقيود ثلاثة.
الأول كون البنوة ممكنة.
والثاني كون المقربه مجهولا.
والثالث ان لا ينازعه فيه منازع ولا يعتبر تصديق الولد إن كان صغيرا اتفاقا وهل يعتبر تصديقه إن كان كبيرا ظاهر كلام الشيخ في النهاية العدم وفى المبسوط يعتبر ولا يثبت النسب في غير الولد الا بتصديق المقر به وإذا أقر بغير الولد للصلب ولا ورثة له وصدقه المقر به توارثا بينهما ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما وهل يثبت نسب الولد باقرار الام أم يختص باقرار الأب فيه خلاف فالأكثر حكموا بالأول واقتصر جماعة على اقرار الأب استنادا إلى أنه خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع اليقين.
تحقيق الامر يتوقف على بيان وجه الفرق بين الاقرار بالولد ووجه نفوذه والتعدي عنهما إلى الحواشى والأطراف وبين الاقرار بغيره من الأرحام ووجه عدم نفوذه الا مع تصادقهما وعدم التعدي عنهما إلى غيرهما الا مع التصادق.
فأقول مستعينا بالله تعالى ان الاقرار بالولد الاقرار بالولادة ولها أطراف ثلاثة الوالد والوالدة والولد ومن المعلوم اختلافها في الطرفية فان الأولين منشأ للولادة وهي صادرة منهما صدور الفعل من فاعله دون الأخير فإنه متعلق للولادة وهي واقعة عليه