(فائدة - 36) قد ذكرنا في الفائدة الأولى ان من موارد انفكاك قاعدة المقتضى والمانع من استصحاب الحالة السابقة حكم الأصحاب (قدس سرهم) بأصالة عدم النسب في المرأة المشكوكة تفي كونها من المحارم النسبية وجواز تزويجها ولا مدرك لهذا الحكم الا الاعتماد على المقتضى المعلوم وعدم الاعتداد باحتمال المانع إذ لا حالة سابقة لها حتى تستصحب.
وقد يتوهم ان حكمهم بصحة التزويج وترتيب آثار عدم النسب المحرم إنما هو باعتبار اطلاق أدلة جواز التزويج وعدم اعتبار قيد الأجنبي فيها وإنما المقيد هو أدلة تحريم التزويج فينفي بالأصل عند الشك في تحققه فمدرك الحكم حينئذ هو الرجوع إلى المطلقات لا الاعتماد على القاعدة المزبورة فوجب علينا دفع هذا التوهم وإزاحة الشبهة تشييدا لما بيناه.
فأقول بعون الله تعالى ومشيته إن كان المراد من اطلاق الأدلة المجوزة للتزويج اطلاق موضوعها و سريان حكم الجواز اقتضاءا حتى في مورد النسب ولا ينافيها طرو عدم الجواز باعتبار وجود المانع إذ لا منافاة بين وجود المقتضى مع وجود المانع فالأخذ بالاطلاق حينئذ اخذ بالمقتضى المعلوم مع الشك في وجود المانع. وإن كان المراد الاطلاق اللفظي فهو غير كاف في تعيين حال المصداق لان