حمل كلامهم لئلا ينافي ما ذكروه من القاعدة التي ذكرناها وهذا توجيه حسن لم ينبهوا عليه " (انتهى) وهو من الغرابة منه بمكان.
لما تبين لك من أن نصيب المقر له حينئذ إنما هو الربع والنصف إنما هو للمتداعيين حينئذ بالإشاعة فلا مجال لنفوذ صلح المقر له في النصف الكامل حينئذ الا بإجازة شريكه سواء تعلق الصلح بالنصف المقر به أو النصف مطلقا أو النصف الذي هو ملكه فالتفصيل بين الصور باطل كما أن القول بنفوذه في النصف مطلقا كذلك ثم إن عدم نفوذه في النصف في صورة تعلقه بالنصف المقر به إنما هو لما بيناه لا لأجل تعلق الاقرار بالمشاع وتعلق الصلح حينئذ بالمشاع أيضا بقرينة تعلقه بالمقر به كما يظهر من كلامه فما ذكره من أن هذا توجيه حسن لم ينبهوا عليه في غير محله لعدم ارتباطه بما ذكروه حتى يكون حسنا.
ثم قال شيخنا (قدس سره) وعلى كل حال فلا اشكال في أن لفظ النصف المقر به إذا وقع في كلام المالك للنصف المشاع مجردا عن حال أو مقال يقتضى صرفه إلى نصفه يحمل على المشاع في نصيبه ونصيب شريكه.
ولهذا أفتوا ظاهرا على أنه لو أقر أحد الرجلين الشريكين الثابت يد كل منهما على نصف العين بان ثلث العين لفلان حمل على الثلث المشاع في النصيبين فلو كذبه الشريك الاخر دفع المقر إلى المقر له نصف ما في يده لان المنكر بزعم المقر ظالم للسدس بتصرفه في النصف لأنه باعتقاده إنما يستحق الثلث فالسدس الفاضل في يد المنكر نسبته إلى المقر و المقر له على حد سواء فإنه قدر تالف من العين المشتركة فوزع على الاستحقاق إلى أن قال:
نعم يمكن ان يقال في هذا المقام بان التلف في هذا المقام حاصل بإذن الشارع للمنكر الغاصب لحق المقر له باعتقاد المقر والشارع إنما اذن له في اخذ ما يأخذه على أنه من مال المقر له فالشارع له إنما حسب السدس في يد المنكر على المقر له فلا يحسب منه على المقر شئ وليس هذا كاخذ الغاصب جزء معينا من المال عدوانا بدون