منهما علمه بعدم مطابقة وظيفته أو وظيفة صاحبه للواقع لان وظيفة صاحبه خارج عن محل ابتلائه والعلم الاجمالي إنما يؤثر إذا كان كل من طرفيه محلا لابتلائه.
وإذ قد اتضح لك مما حققناه ان حياة الوارث بعد موت مورثه لا تكون شرطا وان تقارن موتهما أو تقدم موت الوارث مانع عن الإرث اتضح لك غاية الاتضاح ان الصواب هو الحكم بالتوارث في مورد الاشتباه مطلقا فتخصيص الحكم بمورد الغرق والهدم على ما اختاره جماعة في غير محله كما أن طرد الحكم في الموت المستند إلى سبب دون الموت حتف الانف بزعم استناد الحكم إلى الموت المستند إلى السبب وان ذكر الغرق والهدم من باب المثال في غير محله لأن الظاهر من ذكر الغرق والهدم في الروايات بيان سبب الاشتباه لا بيان سبب الموت فإنه بعيد عن مساق الروايات جدا.
وبالجملة بعد ما اتضح لك ان الحكم بالتوارث موافق للأصل اتضح لك انه لا وجه للاقتصار على مورد الغرق والهدم أو على خصوص الموت بسبب من حرق أو قتل وهكذا أو على خصوص الغرق في الماء المطلق وهدم البيت والتأمل في الغرق في الماء المضاف أو القير أو الطين أو النفط وهكذا وفى هدم جبل وانكسار شجرة ووقوع بيت شعر وخيمة ونحوها وفيما علم ترتب الغرق أو الهدم ولم يعلم المتقدم من المتأخر وفيما علم ترتب موت بعضهم على بعض مع تحقق الغرق أو الهدم دفعة واشتباه المتقدم منهم بالمتأخر.
فان التأمل والاضطراب في حكم هذه الفروع إنما نشأ من البناء على أن حياة الوارث بعد موت المورث شرط للإرث وان ما حكم به في الروايات الشريفة من التوارث تعبد محض مخالف للأصل فاضطربت كلماتهم في جواز التعدي عن مورد النصوص مع أن الظاهر من الروايات ان الحكم بالتوارث إنما هو للمشتبه من دون تقييد بصورة مخصوصة.
ولا يعارض هذه الروايات الصحيحة المستفيضة بل المتواترة الا خبر القداح