وبالاسناد قال علي عليه السلام: " من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه فان أقر اثنان فكذلك الا ان يكونا عدلين فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم " وعن قرب الإسناد رواية الخبرين عن السندي ابن محمد وتمام الكلام في محله من كتاب الاقرار والميراث انشاء الله تعالى انتهى.
أقول التحقيق ان مقتضى القواعد العامة والضوابط الأولية ما دلت عليه الروايات في باب الاقرار بالنسب وعمل به أكثر الأصحاب (قدس سرهم) توضيح الحال انه باقرار أحد الشريكين لثالث بثلث العين مع انكار الاخر لا يثبت للمقر له الا سدس العين فحقه ينحصر في السدس في الظاهر فلو استحق تنصيف ما في يد المقر لزم ان يستحق الربع وهو خلاف الفرض.
والحاصل ان اقرار أحد الشريكين بثلث العين مع انكار الاخر إنما يوجب استحقاق المقر له سدس العين لا أزيد لان كلا من الاقرار والانكار مسموع ونافذ في المقام ومقتضى سماعهما ثبوت السدس للمقر له وورود النقص واحتساب التالف عليه لا عليه وعلى المقر معا ولو حكمنا بثبوت الربع له لزم نقض الحكم الظاهري الآتي من قبل اقرار أحد الشريكين وانكار الاخر.
فان قلت الحكم الظاهري إنما يؤخذ به مع عدم ثبوت الواقع والواقع ثابت في المقام على المقر حسب اقراره فلا مجال لا عمال الحكم الظاهري بالنسبة إليه قلت ثبوت الثلث للمقر له عند المقر إنما يمنع من اشتراء النصف الآخر من المنكر وهكذا من التقلبات لأجل اقراره بان سدسه للمقر له واما احتساب التالف عليه مع وجود المانع الشرعي من ثبوته له فلا.
فان قلت مقتضى ثبوت الإشاعة في العين حسب اقرار المقر احتساب التالف عليهما وتوزيع الباقي عليهما.
قلت مقتضى الإشاعة في العين احتساب التالف عليهما ما لم يكن في البين ما يقتضى اختصاصه بأحدهما واما مع وجود ما يقتضى اختصاصه بأحدهما كما في