فائدة - 4 لو علم المكلف بأنه فاتت منه فريضة ولم يعلمها بعينها فصلى خمسا أو ثلثا صبحا ومغربا ورباعية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ثم علم ببطلان واحدة منها فهل يجوز الاكتفاء بها لقاعدة الفراغ قيل نعم لانحلال العلم ورجوعه إلى الشك البدوي من حيث إن الواجب في الواقع واحدة منها لا الجميع فلا يعلم حينئذ بوقوع الخلل في الفريضة الواجبة فيحكم بصحتها وعدم وقوع الخلل فيها بقاعدة الفراغ إذ لا تأثير لوقوع الخلل في غير الفريضة حتى يحكم بتنجز العلم الاجمالي وعدم جريان قاعدة الفراغ.
والتحقيق خلافه لان وجوب إعادة الصلاة خمسا أو ثلثا إنما كان لأجل وجوب تحصيل البراءة اليقينية ومع العلم بوقوع الخلل في واحدة منها لا يحصل البراءة اليقينية ولا مجال لجريان قاعدة الفراغ لعدم انحلال العلم الاجمالي إذ المفروض ان الجميع واجب بحسب الحكم الظاهري وهو وجوب تحصيل البراءة اليقينية بالاتيان بالخمس أو الثلث فالعلم الاجمالي بوقوع الخلل في إحديهما مؤثر على كل حال لوقوع الخلل حينئذ في احدى الصلوات الواجبة في الظاهر فلا تحصل البراءة اليقينية التي وجب عليه تحصيلها بحكم العقل الا بإعادتها خمسا أو ثلثا.
هذا مع أن قاعدة الفراغ إنما يختص موردها بما إذا كان الشك لأجل احتمال الغفلة وعدمها كما دل عليه قوله عليه السلام هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك