والتقدم فالأصل وراثة كل منهما عن الاخر للعلم بوجود المقتضى في كل منهما وعدم العلم بوجود المانع.
فان قلت احراز المقتضى في باب قاعدة الاقتضاء والمنع يتوقف على احراز الشرط لان كل ماله دخل في وجود الشئ جزء للمقتضى في هذا المقام فمع احتمال كون حياة الوارث بعد موت مورثه شرطا للوراثة أو ضده من التقارن والتقدم مانعا لا يكون المقتضى محرزا لعدم احراز ما يحتمل شرطيته.
قلت إذا تحقق موجب الإرث من النسب أو السبب وتحقق موت المورث تم المقتضى في نظر العقل والعرف لعدم مدخلية قيد الحياة في وراثة الوارث عندهما وإنما يرى العقل والعرف مقارنة موتهما أو تقدم موت الوارث على موت مورثه حاجزا مانعا فالترديد والاحتمال إنما هو من حيث تصرف الشارع في جعل حياة الوارث بعد موت مورثه شرطا ومن المعلوم ان الأصل عدمه ما لم يدل عليه بل الحكم بالتوارث دليل على تقرير الشارع حكم العقل.
وأيضا لو كانت حياة الوارث بعد موت مورثه شرطا لا ضده من تقارن موتهما أو تقدم موت الوارث مانعا لزم أن يكون الحكم بالتوارث تعبدية محضة واعمالا للولاية الشرعية في تقديم غير مستحق الإرث على مستحقه وجعل غير المستحق مستحقا وهذا مما لم يعهد من الشارع سيما في حقوق الناس نعم في مقام الالجاء والاضطرار وردت الرخصة في تصرف مال الغير مع التضمين لا مجانا.
إذا اتضحت لك هذه الأمور، اتضح لك انه إذا اشتبه الحال ولم يعلم أنه تقارن موتهما أو ترتب موت أحدهما ولم يعلم المتقدم والمتأخر منهما بعينه وكان لكل منهما مال وكان كل منهما وارثا عن الاخر بنسب أو سبب يتوارثان سواء كان الموت مستندا إلى سبب من غرق أو هدم أو غيره أم لم يكن مستندا إلى سبب وكان الموت حتف الانف لما عرفت من أن الحكم بالتوارث مقتضى الأصل الأولى ولا يكون تعبديا حتى يقتصر فيه على مورد النص بل الظاهر من الروايات طرد الحكم في