(فائدة - 31) إذا احدث المغتسل عن الجنابة مرتبا في أثنائه بالحدث الأصغر فهل ينتقض الغسل به فيجب عليه الاستيناف أولا ينتقض به فيتمه. وعلى الثاني فهل يكون غسله حينئذ مجزيا عن الوضوء أم لا فقد ذهب إلى كل من الوجوه قائل والأقوى الأول وتحقيق الحق يتوقف على تقديم أمور:
الأول ان الطهارة عن الحدث مقابلة للحدث كما أن الطهارة عن الخبث مقابلة للخبث فلا يعقل اجتماعهما في محل واحد كما هو شأن المتقابلين.
الثاني ان الطهارة عن الحدث صغرى كانت أم كبرى هي الأثر المترتب على الوضوء والغسل والتيمم كما أن الحدث أصغر كان أو أكبر هو الأثر المترتب على ما خرج عن السبيلين والدخول والانزال وهكذا ولا يكونان عين الأسباب المذكورة تحقيقا والا لزم انعدامهما بانعدامها وان يكونا من الأمور الغير القارة ولا عن حدوثها والا لزم ان لا يرتفعا ابدا لان الحدوث لا ينقلب إلى اللاحدوث.
وتوهم ان حقيقتها هي الأسباب المعهودة فيزولان ولا يكون لهما قرار ولكن يبقى حكم كل منهما إلى حدوث الاخر المقابل له في غاية البشاعة والا لزم ان لا يكون المتطهر عن الحدث متطهرا واقعا ولا المحدث بالحدث محدثا كذلك وان يترتب حكم كل منهما من دون تحقق موضوعه وان لا يكون الحدث ناقضا للطهارة ولا الطهارة رافعة للحدث وبطلان اللوازم بين كما أن توهم ان حقيقتهما هي حدوث الأسباب