" فائدة - 2 " في صحيحة بريد بن معاوية العجلي عن مولانا الصادق سلام الله عليه قال: سئلته عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل ان يعتق فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فاعتقه عن أبيه وان المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون تركته فقال إن كانت الرقبة على أبيه في ظهار أو شكر واجب عليه فان المعتق سائبة لا ولاء لاحد عليه قال وان كانت الرقبة على أبيه تطوعا وقد كان أبوه امره ان يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق ميراث لجميع ولد الميت من الرجال ويكون الذي اشتراه وأعتقه عن أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه قال وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا من غير أن يكون أبوه امره بذلك فان ولائه وميراثه للذي اشتراه من ماله وأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته ويستفاد من هذه الرواية الشريفة الساطعة منه أنوار العصمة والإمامة أمور ستة.
الأول: عدم توقف وقوع العتق عن غيره على دخول المعتق أولا في ملكه ثم خروجه عن ملكه بالعتق.
والثاني: نفوذ وقوع العتق عن غيره إذا كان واجبا عليه في ظهار أو غيره امر به المعتق عنه أم لا.