(فائدة - 8):
قال شيخ مشائخنا العلامة الأنصاري في المتاجر.
(مسألة) لو باع من له نصف الدار نصف ملك الدار فان علم أنه أراد نصفه أو نصف الغير عمل به والا فان علم أنه لم يقصد بقوله بعتك نصف الدار الا مفهوم هذا اللفظ ففيه احتمالان حمله على نصفه المملوك له وحمله على النصف المشاع بينه وبين الأجنبي.
ومنشأ الاحتمالين اما تعارض ظاهر النصف أعني الحصة المشاعة في مجموع النصفين مع ظهور انصرافه في مثل المقام من مقامات التصرف إلى نصفه المختص وان لم يكن له هذا الظهور في غير المقام ولذا يحمل الاقرار على الإشاعة كما سيجئ أو مع ظهور انشاء البيع في البيع لنفسه لان بيع مال الغير لابد فيه اما من نية الغير أو اعتقاد كون المال لنفسه واما من بنائه على تملكه للمال عدوانا كما في بيع الغاصب والكل خلاف المفروض هنا ومما ذكرنا يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين قول البائع بعت غانما مع كون الاسم مشتركا بين عبده وعبد غيره حيث ادعى فخر الدين الاجماع على انصرافه إلى عبده فقاس عليه ما نحن فيه إذ ليس للفظ المبيع هنا ظهور في عبد الغير فبقي ظهور البيع في وقوعه لنفس البايع وانصراف لفظ المبيع في مقام التصرف إلى مال المتصرف