" فائدة - 7 " الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب عن عبد الله ابن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما الدرهمان لي وقال الآخر هما بيني وبينك قال فقال أبو عبد الله (ع) اما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقر بان أحد الدرهمين ليس له فيه شئ وانه لصاحبه يقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين ".
وعن العلامة قدس سره في التذكرة " لو كان في يد شخصين درهمان فادعاهما أحدهما وادعى الاخر واحدا منها أعطى مدعيهما معا درهما وكان الاخر بينهما نصفين لان مدعى أحدهما غير منازع في الدرهم الاخر فيحكم به لمدعيهما وقد تساويا في دعوى أحدهما يدا ودعوى فيحكم به لهما هذا إذا لم يوجد بينة والأقرب انه لابد من اليمين فيحلف كل واحد منهما على استحقاق النصف الآخر الذي تصادمت دعواهما فيه فمن نكل منهما قضى به للاخر ولو نكلا معا أو حلفا معا قسم بينهما نصفين لما رواه عبد الله ابن المغيرة " انتهى.
وما استظهره من تنزيل الرواية على صورة عدم البينة أو تعارض البينتين وتحالفهما أو نكولهما عن اليمين في محله فان الظاهر أن الرواية ناظرة إلى تساوى اليدين بالنسبة إلى أحد الدرهمين المقتضى للتقسيم بينهما مع عدم ما يوجب اختصاص أحدهما به من البينة أو حلف أحدهما ونكول الاخر.