(فائدة - 12) قال المحقق (قدس سره) في الشرايع: " ولو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله حتى يعلم بعينه " وفى المسالك: " المراد ان الرهن لم يعلم كونه موجودا في التركة ولا معدوما فحينئذ يكون كسبيل مال المرتهن أي بحكم ماله بمعنى انه لا يحكم للراهن في التركة شئ عملا بظاهر حاله من كون ما تركه لورثته وأصالة براءة ذمته من حق الراهن إذ الرهن لم يتعلق بذمته لأنه أمانة ولا بماله لأصالة بقاء ماله على ما كان من عدم استحقاق أحد فيه شيئا هذا بحسب الظاهر " ثم قال واعلم أن المصنف وغيره ذكروا هذه المسألة جازمين بحكمها على الوجه المذكور بعبارة متقاربة أو متحدة وذكروا نظيرها في باب الوديعة وباب القراض واستشكلوا حكمها والامر فيه كذلك فان أصالة براءة ذمة المرتهن معارضة بأصالة بقاء المال والحال انه في يد المرتهن.
وقال (ص): " على اليد ما اخذت حتى تؤدى " فان مات ولم يعلم بعينه فأصالة بقائه وثبوت يده يقتضى كونه في يده فإذا لم يعلم عينه كان كالمعلوم بقائه وان لم يتحقق كونه من جملة التركة لاحتمال كونه في محل آخر الا ان على المرتهن التخلص منه وحيث لم يتعين يكون مضمونا خصوصا إذا أمكنه الوصية والاشهاد فلم يفعل.
وعلى هذا فيحتمل كون حق الراهن كالمال الموجود فيقدم بقدره على غيره