(فائدة - 17) لا شبهة في أن الخيار في عقد البيع من الحقوق لا الأحكام لأنه سلطنة لاحد المتعاقدين على الاخر وقد بينا في محله ان كل سلطنة على الغير من قبيل الحقوق وسلطنة الشخص على نفسه وجهاته من قبيل الأحكام.
توضيح الحال ان عقد البيع ينحل إلى بدليتين بدلية الثمن عن المثمن وبدلية المثمن عن الثمن فهو مركب من ايجابين في مرحلة تكوين العلقة فهو مبايعة في هذه المرحلة وكل من المتعاقدين موجب للبيع ويكون في عرض الاخر من حيث ايجاد العلقة القائمة بالمالين فهما متبايعان ولكن باعتبار ان المثمن أصل في مرحلة قصد البدلية والثمن تابع له صار أحد العملين ايجابا والاخر قبولا واحد المتبايعين بايعا والاخر مبتاعا فظهر بهذا البيان ان عقد البيع لازم ذاتا ولا يستقل أحدهما في حله كما لا يستقل في عقده واثباته نعم لهما الاجتماع على حله كما لهما الاجتماع على عقده واثباته فالسلطنة على الإقالة كالسلطنة على ايجاد العقد من شؤون سلطنة الشخص على نفسه وجهاته فهي حكم لاحق ولذا لا تقبل الاسقاط.
واما الخيار المجعول شرعا أو بجعل المتعاقدين فهو سلطنة جديدة ثبتت لأحدهما أو لكل منهما على الاخر في حل عمله بجعل الشرع أو بجعل المتعاقدين فهو حق ولذا يقبل الاسقاط باتفاق الأصحاب بخلاف السلطنة على رد العقد الفضولي وامضائه وجواز الرجوع في الهبة وسائر العقود الجائزة بالذات المسماة