ونظائرها تدل على أنهم يقرون بمعتقدهم ويحكم عليهم بما التزموا به ومما التزموا به الوراثة بالزوجية الثابتة على طريقتهم.
وتدل أيضا على ما ذكرناه بالخصوص رواية السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه من وجهين من وجه انها أمه ومن وجه انها زوجته وتضعيف رواية السكوني لا وجه له على ما اخترناه من صحة روايات الكتب الأربعة المأخوذة من الأصول الأربعمأة التي هل محل اعتماد الأصحاب كما بيناه في محله.
فان قلت السبب الفاسد لا يؤثر الزوجية كما قررت وترتيب الآثار مع انتفاء الموضوع مستحيل ولو تعبدا لان التعبد إنما يجرى في الأمور المعقولة.
قلت نمنع انحصار الموضوع في الزوجية التحقيقية لان الزواج الصحيح في دينهم وباعتقادهم منزل منزلة الزواج الواقعي فيترتب عليه الآثار فالموضوع للآثار أمران الزواج الواقعي والزواج الصحيح عند قوم ملتزمين به في دينهم فالموضوع امر واحد باعتبار ان الثاني إنما نزل منزلة الأول وامر ان باعتبار انهما مختلفان ولذا ينفذ طلاق المخالفين ويترتب آثار الطلاق مع بطلانه عندنا.
ففي خبر علي بن حمزة انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل قال الزموهم من ذلك ما الزموا أنفسهم وتزوجوهن فلا باس بذلك وفى الكافي عن جعفر عن محمد ابن عبد الله عن أبيه قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلثا فقال لي ان طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلث شيئا وهم يوجبونها وبمضمونها روايات كثيرة فالطلاق الصحيح عندهم منزل منزلة الطلاق الصحيح واقعا وإن كان باطلا عندنا كما أن الطلاق الرجعي واقعا البائن عندهم ينزل منزلة البائن واقعا وقد ورد في باب الميراث ما يدل على ذلك أيضا.
ففي الحدائق: روى عبد الله بن محرز عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل