(فائدة - 20) قال المحقق (قدس سره) في الشرايع في كتاب القصاص:
الخامسة " لو شهد اثنان انه قتل واخر ان على غيره انه قتله سقط القصاص ووجبت الدية عليهما نصفين ولو كان خطاءا كانت الدية على عاقلتهما ولعله احتياط في عصمة الدم لما عرض من الشبهة بتصادم البينتين ويحتمل هذا وجها آخر وهو تخير الولي في تصديق أيهما شاء كما لو أقر اثنان كل واحد منهما بقتله منفردا والأول أولى ".
وفي المسالك: " القول بسقوط القود في العمد وثبوت الدية عليهما في العمد وشبهه وعلى العاقلة في الخطاء للشيخين وجماعة منهم العلامة محتجا على الأول بأنها بينتان تصادما وليس قبول إحديهما في نظر الشارع أولى من قبول الأخرى ولا يمكن العمل بهما لاستلزامه وجوب قتل الشخصين معا وهو باطل اجماعا ولا العمل بإحديهما دون الأخرى فلعدم الأولوية فلم يبق الا سقوطهما بالنسبة إلى القود لأنه تهجم على الدماء المحقونة في نظر الشارع بغير سبب معلوم ولا مظنون إذ كل من الشهادتين يكذب الأخرى ولان القتل حد يسقط بالشبهة.
واما الثاني وهو ثبوت الدية عليهما فلئلا يطل دم امرء مسلم وقد ثبت ان قاتله أحدهما وجهل عينه فيجب عليهما لانتفاء المرجح والوجه الاخر الذي ذكره المصنف مذهب ابن إدريس محتجا عليه بقوله تعالى فقد جعلنا لوليه سلطانا ونفى القتل عنهما