فائدة - 6 إذا علم بثبوت حق معلوم العين والمقدار اشتبه من له الحق بين اثنين فصاعدا واستوى نسبة كل واحد إليه وتطرق الإشاعة فيه يشترك الكل فيه طبق نسبته إليه ويكون استواء النسبة إليه في مرحلة الظاهر كاستواء النسبة إليه واقعا في الآثار غاية الأمر ان الأول حكم ظاهري والثاني واقعي وهذه القاعدة أي قاعدة ترتيب الأثر على كل واحد من الأطراف المشتبهة لاستواء النسبة بعد العلم بثبوت الحق لواحد منها تسمى بقاعدة العدل والانصاف وقد ورد به النص في مواضع كثيرة.
منها ما لو أودعه واحد دينارين والاخر دينارا فضاع دينار واشتبه فان لصاحب الدينار نصفا وللآخر الباقي كما في رواية السكوني وعمل به الأصحاب قدس سرهم وتقييد المحقق قدس سره موضوع المسألة بما إذا امتزج الجميع حتى يدخل في باب الشركة استخراج من عنده فان الروايات مطلقة مع أن تحصيل الشركة بالامتزاج متفرع على هذه القاعدة ضرورة عدم حصول الإشاعة الواقعية بمجرد الامتزاج الموجب للاشتباه وعدم التميز وإنما الحكم بالإشاعة والاشتراك من جهة استواء النسبة في مرحلة الظاهر وعدم سبيل للعلم بتعيين كل جزء من الاجزاء الممتزجة لواحد من الملاك على أنه لو حصل الامتزاج الموجب للشركة لزم أن تكون الشركة أثلاثا لا أرباعا فيلزم حينئذ أن يكون لصاحب الدينار ثلثا دينار والباقي لصاحب الدينارين فالتقييد المزبور