أو الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية في مورد العلم بالحكم المقتضى لوجوب الموافقة القطعية.
والثالث ان موت الشخص موجب لتخلية مكانه ورجوع تركته إلى مناسبه أو مساببه ووراثته عنه فلو تقارن موتهما لم يرث أحدهما من الاخر لان كلا منهما يخلى مكانه حينئذ ويترك تركته لمناسبه أو مساببه فلا يعقل ان يرث كل منهما عن الاخر ولو تقدم موت أحدهما على الاخر فالمتأخر يرث المتقدم ولا يعقل ان يرث المتقدم عن المتأخر وهذا امر واضح لا ريب فيه ولكن يقع الكلام في أن حياة الوارث بعد موت المورث شرط لوراثته عنه أو اقتران موتهما أو تقدم موت الوارث مانع عن الإرث الظاهر من كلماتهم ان حياة الوارث بعد موت المورث شرط للوراثة ولذا حكموا بأن الحكم بالتوارث على خلاف الأصل إذ مقتضى الشك في الشرط الشك في المشروط والحكم بعدم تحققه.
والتحقيق انه لم ينهض على ذلك دليل من العقل أو النقل ومجرد عدم وراثة من تقدم موته عن الاخر وعدم وراثة كل من المتقارنين عن الاخر لا يكشف عن كون حياة الوارث بعد موت المورث شرطا لأنه كما يجامع مع كون حياة الوارث بعد موت مورثه شرطا كذلك يجامع مع كون تقارن موتهما أو تقدم موت الوارث مانعا ومع التردد بينهما يترتب اثر المنع دون الاشتراط.
توضيح الحال ان كلا من المانعية والشرطية خلاف الأصل فلا مجال لاثبات أحدهما بالأصل موضوعا ولكن لما كان اثر الشرط زائدا على اثر المانع واثره ثابت على كلا التقديرين دون اثر الشرط يحكم بثبوت حكم المانع دون الشرط فان عدم وراثة كل منهما عن الاخر في صورة العلم بتقارن موتهما وعدم وراثة من علم بتقدم موته اثر الشرط والمانع معا.
واما عدم وراثة أحدهما عن الاخر في صورة عدم العلم بالتقارن والتقدم والتأخر واشتباه الحال فمبنى على شرطية حياة الوارث بعد موت مورثه واما على مانعية التقارن