(فائدة - 27) قال المحقق قد سره في الشرايع في مبحث الخلل.
الثاني أي ما يتدارك من غير سجود: " من نسي قراءة الحمد حتى قرء سورة استأنف الحمد وسورة وكذا لو نسي الركوع وذكر قبل ان يسجد قام فركع ".
وفى الجواهر " والمراد بالقيام في المتن وغيره الانتصاب لكن قيده بعضهم بما إذا حصل النسيان حاله فهوى إلى السجود فإنه يجب حينئذ ان يركع محافظة على الهوى للركوع إذ ذلك كان للسجود فلا يكتفى به اما إذا حصل النسيان بعد الوصول إلى حد الراكع فلا يقوم منتصبا بل يقوم منحنيا إلى حد الراكع والمراد على الظاهر أنه وصل إلى حد بحيث لو تجاوزه صدق عليه اسم الراكع لا انه وصل إلى حد الراكع حقيقة إذ لا يتصور حينئذ نسيان الركوع بل هو نسيان الرفع والطمأنينة مثلا ولعل ما ذكره المصنف وغيره من وجوب القيام والركوع بعده مطلقا أولا محافظته على القيام الذي يكون عنه الركوع.
واما الانحناء الأول فهو وإن كان للركوع الا انه لم يتحقق معه مسمى الركوع فلا يكتفى به اللهم الا ان يقال إن القيام كاف وما وقع في الأثناء إنما وقع سهوا فلا تكون قادحا بل هو بمنزلة ما لم يقع فيحصل القيام المتصل بالركوع وان قام منحنيا وهو لا يخلو من نظر وتأمل " انتهى.
والتحقيق انه يجب القيام منتصبا مطلقا لان الركوع لا يتحقق الا عن قيام لأنه