(فائدة - 13) قال المحقق (قدس سره) في الشرايع: " والمرتهن أحق باستيفاء دينه من غيره من الغرماء سواء كان الراهن حيا أو ميتا على الأشهر ".
وفى المسالك: " يتحقق التعارض في الحي إذا كان مفلسا محجورا عليه إذ بدونه يتخير في الوفاء والخلاف في تقديم المرتهن على غرماء الميت فقد روى أنه وغيره حينئذ سواء والأقوى تقديمه مطلقا لسبق تعلق حقه بالعين انتهى.
أقول إن كان الرهن عبارة عن جعل الدين متعلقا بالعين المرهونة وجعلها محلا لاستيفائه منها من أول الأمر غاية الأمر ان زمان الاستيفاء مؤخر عنه ومشروط بحلول الأجل وامتناع المديون من الأداء أو تعذره منه فحق المرتهن حينئذ سابق على حق سائر الغرماء بالنسبة إلى العين المرهونة لسبق تعلقه. وإن كان عبارة عن جعل العين المرهونة وثيقة للدين و محبوسة على الراهن بحيث إذا حل الأجل وامتنع من الأداء أو تعذر منه ثبت للمرتهن حق الاستيفاء من العين المرهونة فلا يكون تعلق حقه سابقا على تعلق حقوق سائر الغرماء إذ بموت الراهن حلت الديون المؤجلة عليه كلها وتعلق حقوق جميع الديان بتركته سواء فيها العين المرهونة وغيرها.
والحاصل انه ان قلنا حق الاستيفاء يترتب على الرهن بعد حلول الأجل وامتناع المديون من الأداء أو تعذره منه فالمرتهن وسائر الغرماء حينئذ سواء لان