(فائدة - 19) قال المحقق (قدس سره) " لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فلم يجدبه لم يجب شرائها وتوقع وجودها بما عين له ولو وجدها بأقل اشتراها وأعتقها ودفع إليها ما بقي " انتهى والظاهر أن مستند الحكم موثق سماعة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى ان يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم فاشترى الوصي بأقل من خمسمأة درهم وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة قال تدفع إلى النسمة من قبل ان تعتق ثم تعتق عن الميت ".
وفى الجواهر بعد ذكر الرواية قال: " وهي محمولة على صورة تعذر الموصى به ولو بقرينة حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح فلا يكون ترك الاستفصال فيه دليلا على العموم ومع التسليم يخص بظاهر اتفاق الأصحاب على عدم الجواز الا مع التعذر ترجيحا لعموم من بدله عليه وسماعة وإن كان واقفيا الا انه ثقة فيكون الخبر من الموثق الذي قد فرغنا من اثبات حجيته في الأصول على أنه منجبر بالشهرة أو عدم الخلاف.
ولعل في قوله (ع) من قبل ان تعتق إشارة إلى ما ذكرناه من قرب ذلك إلى الموصى به باعتبار صيرورة دفع بقية المال إليها بمنزلة شرائها بالثمن المعين فتأمل جيدا.