مانعيتها وحكم بصحة العمل معها والحاصل ان خروج المنى يوجب حالة حدثية وكثافة نفسانية الغسل يرفعها بالمرة بحيث لا يبقى لها اثر ولا مقتضى والتيمم على القول بالرفع المادامى يرفعها لكن مع بقاء مقتضيها وعلى القول بالإباحة لا يرفعها ولكن يرفع حكمها الشرعي وهو المنع من الدخول فيما يشترط فيه الطهارة هذا كله إذا قلنا إن الطهارة والحدث حالتان معنويتان.
واما إذا منعنا ذلك وقلنا ليست الطهارة الا حكم الشرع بجواز الصلاة وليس الحدث الا حكمه بعدم الجواز فالامر أوضح والله العالم " انتهى.
أقول بعون الله تعالى ومشيته كون التيمم أحد أسباب الطهارة امر واضح اظهر من أن يستدل عليه وإنما الكلام في أنه سبب للطهارة التنزيلية المجامعة مع الحدث المانعة من ترتب اثاره في حال الاضطرار وعدم التمكن من تحصيل الطهارة المائية كما حكم به أكثر الأصحاب فإنه المراد من كونه مبيحا لا رافعا أو للطهارة التحقيقية الرافعة للحدث كما اختاره علم الهدى (قدس سره).
والاخبار لا تدل على أزيد من التنزيل ولو سلمنا ظهورها فيه يجب صرفها عنه بما ذكره الأصحاب من استلزام الرفع أحد أمرين باطلين فان المتصور منه في مورد الحدث إنما هو الرفع المطلق وحصوله بالتيمم مستلزم للمحذور المذكور وما ذكره من تصور الأقسام الثلاثة في مورد الحدث الرفع مطلقا وماداميا.
وتفسير الأول برفع الحدث مع مقتضيه.
والثاني برفعه مع بقاء مقتضيه الثالث بارتفاع مانعيته مع بقائه في غير محله لان موجب الحدث ليس الا الدخول أو الانزال ولا بقاء لهما والحدث إنما ينتزع من حدوث أحدهما فلا يتطرق فيه البقاء حتى يرفع مع الحدث مرة ويبقى تارة فالرفع المطلق عبارة عن رفع