وعدم الاختلاف في المرتبة لا يعقل التفصيل بينها في الآثار ولا سبيل لشئ منهما في المقام.
اما اختلاف الحقيقة فإن كان باعتبار اختلاف الاحداث فهو غير معقول لان الغسل مزيل لها فلا يعقل ان يتنوع بها لان التنوع إنما هو بالفصل المجامع مع الجنس في الوجود المتحد معه في الخارج المغاير معه في مرحلة التحليل والمزال لا يجتمع مع المزيل حتى يتحد معه في الخارج وإن كان باعتبار الغايات فذلك لأنها مترتب على وجود الغسل لا متحددة معه وليس في المقام امر آخر صالح لتنويعه إلى أنواع مختلفة.
واما الاختلاف في المرتبة مع الالتزام بحصول الطهارة بمطلق الغسل فالامر فيه أوضح لأن الطهارة عن الحدث ليس لها في الشرع الا مرتبتان صغرى وكبرى وإن كان كل منهما يقبل النقص والكمال أيضا فمع تسليم حصول الطهارة منها لابد من اندراجها تحت احدى المرتبتين وعلى كل تقدير يوجب الاجتزاء بمطلق الغسل عن الوضوء.
فاتضح بما بيناه غاية الاتضاح ان الغسل كالوضوء له حقيقة واحدة توجب الطهارة الكبرى سواء كان مسبوقا بحدث أكبر أو أصغر أم لا ومجز عن الوضوء مطلقا فينتقض بحدوث الحدث في أثنائه مطلقا أصغر كان أم أكبر مماثلا للحدث السابق أم مخالفا له ومن الغريب ما فصله السيد الطباطبائي في المقام فقال: " إذا احدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه نعم يجب عليه الوضوء بعده " ثم قال: " وكذا إذا احدث في سائر الأغسال " ثم قال:
" مسألة الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلا لها نعم في الأغسال المستحبة لاتيان فعل كغسل الزيارة والاحرام لا يبعد البطلان كما أن حدوثه بعده وقبل الاتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي " انتهى فان البطلان بحدوث الحدث بعد الغسل لو أوجب البطلان في الأثناء لم يكن وجه للتفصيل بين الواجب والمندوب