البدل عن الغسل بالحدث الأصغر كما لا ينتقض مبدله وهو الغسل به فلم يحتمله أحد لوضوح فساده.
وإذ قد عرفت ذلك فاعلم أن التحقيق ما ذكره أكثر الأصحاب (قدس سرهم) من وجوب إعادة التيمم بدلا عن الغسل ما دام العذر عن الغسل باقيا لتفرع الحكم بالوضوء على القول بالرفع المستلزم لاحد أمرين باطلين من عود الجنابة بلا سبب أو كون وجدان الماء حدثا.
واما ما ذكره من دفع المحذور بالقول بكون الرفع ما داميا وهو امر معقول فهو فاسد أيضا لما سنبين لك من عدم تطرق الرفع المادامى في المقام ولا باس بنقل بقية كلامه والتنبيه على مواقع الانظار فيه.
قال: " ثم لا يخفى ان القول بكون التيمم رافعا للحدث وموجبا للطهارة كما اختاره السيد المرتضى وتبعه صاحب المدارك ليس بعيدا من الصواب بل هو ظاهر اخبار التنزيل منزل الوضوء والغسل خصوصا مثل قوله عليه السلام " التراب طهور المؤمن عشر سنين " وقوله عليه السلام " التيمم أحد الطهورين وقوله صلى الله عليه وسلم " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا بل يدل عليه في تعريف الفقهاء قولهم الطهارة اسم للوضوء والغسل والتيمم.
ودعوى انه مستلزم لكون وجدان الماء حدثا مع أنه خلاف الاجماع مدفوعة بأنه إنما يلزم إذا قلنا بكونه رافعا مطلقا واما إذا قلنا بكونه موجبا للطهارة ما دام عدم وجدان الماء فلا مانع منه. وما قد يتخيل من أن هذا راجع إلى القول بكونه مبيحا إذ على هذا يكون المرفوع مانعية الجنابة لا نفسها إذ مع رفع نفس الجنابة لا معنى لكونه مغيا بغاية وهذا عين القول بالمبيحية إذ عليه أيضا يكون المرفوع مانعي الحدث مدفوع بان القائل بالرفع يقول إن الحالة الحدثية وهي الكثافة المعنوية زائلة حقيقة غاية الأمر مع بقاء مقتضيها فبعد مجئ الغاية يؤثر المقتضى اثره والقائل بالاستباحة يقول إن الحالة باقية والكثافة المعنوية حاصلة بعينها الا ان الشارع رفع