ثم قال لا فرق فيما بيناه بين القول بكون التيمم رافعا أو مبيحا فلا وجه لما قيل من أن قول السيد مبتنى على القول بكونه رافعا وهو باطل ان يلزمه كون وجدان الماء حدثا أو حصول الجنابة من دون سبب وكلاهما خلاف الاجماع وذلك لأنا نمنع الابتناء أولا لما عرفت من امكان بقاء الاستباحة بالنسبة إلى آثاره وان انتقضت بالنسبة إلى كفايته عن الوضوء وثانيا الاشكال إنما يرد إذا قيل بالرفع مطلقا والى الأبد.
واما إذا قيل بكونه رافعا ما داميا فلا يرد إذ بعد حصول الغاية يظهر اثر المقتضى الأول فلا يلزم كون وجدان الماء حدثا ولا حصول الغاية من غير سبب إذ هي مستندة إلى السبب الأول والتيمم رفع اثرها رفعا إلى زمان وجدان الماء.
والحاصل ان الابتناء المذكور ممنوع كما أن ابتناء مذهب المشهور على القول بالاستباحة أيضا ممنوع إذ يمكن اختيار كونه رافعا ما داميا مع اختيار كون الحدث الأصغر مبطلا له وناقضا بدعوى ان الناقض له مطلق الحدث ولذا ترى ان صاحب المدارك مع اختياره الناقضية يظهر منه اختيار مذهب السيد في تلك المسألة أعني كونه رافعا ومحصلا للطهارة انتهى.
وفيه ان انتقاض الغسل بالحدث الأصغر امر ظاهر عند الأصحاب (قدس سرهم) وما زعمه من أن جواز المكث في المساجد وقراءة العزائم والاجتياز من المسجدين الأعظمين يدل على بقاء الطهارة بالنسبة إليها باطل لان الافعال المزبورة إنما تحرم على الجنب فلا يكون جوازها مشروطا بالطهارة حتى يدل بقائه على بقائها وارتفاعها بالحدث الأصغر لا يوجب عود الجنابة حتى يوجب عود أحكامها فمقتضى قاعدة البدلية حينئذ انتقاض التيمم به كانتقاض الغسل به مع أن توهم عدم انتقاض الغسل بالحدث الأصغر الا في بعض الآثار باطل من وجوه:
الأول ان الطهارة الكبرى والصغرى حقيقة واحدة وان اختلفتا في المرتبة شدة وضعفا كما أن الحدث الأكبر والأصغر كذلك والاختلاف في السبب لا ينافي مع