توضيحه ان الوضوء مقتض للطهارة الصغرى ومحلها شرعا هو غير المحدث بالحدث الأكبر فلا يؤثر اثره الا مع وجود المحل له واما سبب الحدث فعلة تامة له ولا يختص تأثير بمحل خاص فيؤثر اثره في جميع الموارد.
فان قلت لو انتقض الغسل بالحدث الأصغر رأسا لزم عود الحالة الأولى وهو الحدث الأكبر لأنهما متقابلان ومقتضى ارتفاع أحد المتقابلين ثبوت الاخر فعدم عوده كاشف عن عدم انتقاض الغسل رأسا.
قلت هذا شأن الضدين اللذين لا ثالث لهما كالحركة والسكون فإذا ارتفع أحدهما ثبت الاخر لا محالة واما إذا كان لهما ثالث فلا والمقام من هذا القبيل لان المكلف له حالات أربعة في الشرع كونه محدثا بالحدث الأكبر وكونه متطهرا بالطهارة الكبرى وكونه محدثا بالحدث الأصغر وكونه متطهرا بالطهارة الصغرى فإذا ارتفعت الطهارة الكبرى بالحدث الأصغر ثبت الحدث الأصغر ولا مجال لعود الحدث الأكبر كما أنه إذا انتقضت الطهارة الصغرى بالحدث الأكبر ثبت الحدث الأكبر ولا مجال لعود الحدث الأصغر.
فان قلت لا نقول بالتبعض والتوزيع في انتقاض الطهارة حتى يرد بعدم تطرقه فيها بل نقول بان الطهارة الكبرى تقتضي الاجزاء عن الوضوء والحدث الأصغر مانع عنه.
قلت إن اثر السبب اثره وحدث الحدث الأصغر بحدوث سببه فلا مجال لبقاء الطهارة حينئذ لاستحالة اجتماع المتقابلين وان الغى السبب ولم يؤثر اثره لم يكن للمنع عن الاجزاء مجال لوجود المقتضى وعدم المانع حينئذ مع أنه بديهي البطلان ضرورة ان سبب الحدث علة تامة لحدوثه.
فتبين مما بيناه ان مختار السيد (قدس سره) مبنى على القول بكون التيمم رافعا كما ذكر في شرح الرسالة حيث علل حكمه بايجاب الوضوء بان حدثه الأول قد ارتفع وجاء ما يوجب الصغرى واما ما ذكره هذا المتأخر من أنه لا ينتقض التيمم