ولذا يختلف باختلافهما الآثار ومن جملة آثار المغايرة بقاء المنتزع واستمراره إلى أن يزول بطرو مقابله مع عدم تصور البقاء في المنشأ وهو حدوث السبب. إذا اتضح لك ما بيناه فقد اتضح لك ان مقتضى المقابلة بين الحدث والطهارة وعدم تطرق التوزيع والانقسام فيهما ولا في محلهما واتحاد حقيقة كل منهما وعدم اختلاف الحقيقة باختلاف المراتب بطلان الغسل بحدوث الحدث في أثنائه مطلقا كما يبطل بحدوث الحدث بعده مطلقا توضيح الحال ان الطهارة الكبرى منتزعة ومتولدة من مجموع الغسلات الثلاثة فمع حدوث الحدث في أثنائها ان أوجبت الطهارة الرافعة للجنابة المتقدمة والحدث الطاري في الأثناء لزم ارتفاع الحدث بالغسل المتقدم بعض اجزائه عليه وهو غير معقول لان اللاحق منهما إنما يرفع السابق فلا يعقل ارتفاع اللاحق بالسابق مع أن بطلان الغسل وانتقاضه بعد كماله بالحدث الطاري عليه لا يجامع القول بعدم انتقاضه بحدوثه في الأثناء لان الرفع والدفع والقطع من آثار كون الشئ مانعا ومنافيا فلا يعقل التفكيك بينها.
أترى ان شرب القابض في ضمن شرب المسهل لا يمنع من تأثيره ولا يبطله كلا ثم كلا الا ان يفرض استقلال المشروب بعد القابض في التأثير.
والحاصل انه لا فرق بين الأسباب الشرعية والعادية في بطلانها بطرو المنافى في الأثناء أو بعده فالقول بايجابه الطهارة حينئذ يرجع إلى أحد أمرين اما عدم انتقاض الغسل بالحدث الطاري في أثنائه أو استقلال الباقي منه في التأثير و كلاهما باطل.
اما الأول فلما عرفت.
واما الثاني فلان المفروض ان المنشأ لانتزاع الطهارة إنما هي الغسلات الثلاثة بتمامها وان أوجبت الطهارة الرافعة للجنابة فقط مع ثبوت الحدث الطاري في الأثناء لزم مع بعض ما تقدم ان يجتمع المتقابلان في محل واحد في حال واحد ولا يدفع