فمرجع اعتبار حلية الاكل حينئذ إلى كون ضدها مانعا وهو كونه مما لا يؤكل.
فان قلت يمكن ان يقال الشرط في صحة الصلاة عدم كون اللباس مما لا يؤكل لحمه فيكون الشرط عدميا.
قلت لا يعقل جعل العدم شرطا لان العدم لا يؤثر ولا يتأثر ولو كان مضافا وتوهم ان العدم المضاف له حظ من الوجود فيقبل التأثير وكونه شرطا من هذه الجهة وهم إذ لا يعقل اتصاف الشئ بنقيضه والا لزم اجتماع النقيضين كما أن توهم امكان ارجاعه إلى الوجودي يجعل الشرط كونه من غير مالا يؤكل لحمه كذلك إذ الكون حينئذ ربطي مجامع مع السلب والايجاب لا أصيل نفسي فلا فرق حينئذ بين عدم كونه مما لا يؤكل لحمه وكونه من غير ما لا يؤكل لحمه الا في التعبير فلا فرق بينهما في الواقع ونفس الامر.
فان قلت علل الشرع معرفات لا مؤثرات فلا مانع من جعل الشرط عدميا إذ لا يستحيل كون عدم شئ علامة لوجود شئ آخر أو عدمه.
قلت إن أريد بذلك انها معرفات وعلائم لأسباب ذاتية تكوينية من جهة عدم تصور جعل السببية.
ففيه ان الأحكام الوضعية كالأحكام التكليفية أحكام مولوية قابلة للجعل ضرورة انه يجوز للمولى ان يجعل مجيئي زيد عنده سببا لاستحقاق اكرامه واحسانه فيأمر عبده بذلك ويقول إن جائني زيد فأكرمه مع أن الكشف عن السبب الواقعي الذاتي لا يتصور فيما إذا كان المسبب من المجعولات الشرعية كالحدث والخبث والطهارة عنهما وهكذا إذ السبب الذاتي إنما يتصور بالنسبة إلى ما يكون امرا واقعيا غير مجعول.
ثم إنه ان أريد بكونها معرفات انها كاشفة عن سبق وجود المسببات عليها كما يظهر مما ذكره بعضهم في مسألة إجازة العقد الفصولى حيث علل كونها كاشفة عن صحة العقد من حينه لا مؤثرة من حينها بان علل الشرع معرفات فاظهر فسادا والا لزم أن تكون أسباب الطهارة من الغسل والوضوء والتيمم كاشفة عن طهارة متقدمة عليها