اتحاد المسبب في الحقيقة كما هو ظاهر فالطهارة والحدث أمران متقابلان في حد أنفسهما فيستحيل اجتماع الطهارة في أي مرتبة كانت مع الحدث مطلقا ولا يتوهم ان التقابل إنما هو بين الكبرى والأكبر والصغرى مع الأصغر إذ لو لم يتقابل الطهارة والحدث في حد أنفسهما لم يعقل التقابل بين المراتب وجاز اجتماع الكبرى مع الأكبر أيضا.
وتوهم اختلاف مرتبتي الطهارة والحدث في الحقيقة مع وضوح فساده ومنافاته مع التعبير بالكبرى والصغرى والأكبر والأصغر الصريح في الاختلاف في المرتبة دون الحقيقة موجب لعدم انتقاض الطهارة الكبرى بالحدث الأصغر رأسا لعدم المقابلة بينهما مع التزامه بالانتقاض به في الجملة كما أنه يوجب حينئذ عدم انتقاض الطهارة الصغرى بحدث الحيض والاستحاضة والنفاس ومس الميت وجواز الدخول في الصلاة لمن كان متطهرا بالصغرى قبل الاحداث المذكورة بالغسل عنها عند من لا يرى الاجتزاء بغسل غير الجنابة عن الوضوء وهو بديهي البطلان.
والثاني ان الطهارة عن الحدث كالحدث امر بسيط قائم بالنفس لا يتطرق فيه التوزيع والتبعيض في الرفع وعدمه وشدة الطهارة وكبرويتها إنما هي عين الطهارة في الخارج لامن أحكامها فلا تستقل بالارتفاع.
والثالث انه لو سلمنا جواز استقلالها في الانتقاض والزوال لزم انقلابها إلى الصغرى حينئذ لأنها كالحدث لها مرتبتان ولا ثالث لهما شرعا فيلزم حينئذ جواز الاكتفاء بها للدخول في الصلاة وانقلابها إلى مرتبة ثالثة خلف للفرض.
فان قلت لو كان الحدث والطهارة متقابلان في حد أنفسهما لزم ارتفاع الحدث الأكبر بالطهارة الصغرى كما ترفع الطهارة الكبرى بالحدث الأصغر.
قلت تحصيل الطهارة الصغرى مع الحدث الأكبر غير متصور لان تشريع الوضوء إنما هو لمن لم يكن محدثا بالحدث الأكبر.