بالحدث مع بقاء الوقت لم يكن لما ذكره مجال. وإذا اتضح ان جميع الأغسال عند الشارع موجبة للطهارة فلا مجال للقول بايجاب الوضوء معها لاستحالة بقاء الحدث الأصغر مع حصول الطهارة والا لزم اجتماع المتقابلين في محل واحد في حالة واحدة.
لا يقال الأغسال إنما توجب الطهارة الكبرى والصلاة ونحوها مشروطة بالصغرى فلا يجتزى بها فيما يشترط بالصغرى الا في غسل الجنابة لثبوت الاجتزاء به بالنص.
لأنا نقول إن شرط الصلاة ونحوها إنما هي نفس الطهارة الجمعة بين الصغرى والكبرى لا خصوص الكبرى بل لا معنى لاشتراط الطهارة الصغرى الا جواز الاجتزاء بها وعدم وجوب تحصيل الكبرى إذ لا مجال لجعل خصوص المرتبة الضعيفة شرطا الا إذا كانت المرتبة الكاملة قادحة ومن الواضح البين عدم قدح المرتبة الكاملة في الصلاة ونحوها مما يجتزى فيه بالصغرى فلا مجال حينئذ لعدم الاكتفاء بالكبرى لأنها الفرد الأكمل من الشرط حينئذ والى ذلك يشير الرواية " أي وضوء أطهر من الغسل " أو " أنقى وأبلغ ".
والثاني الاخبار الصريحة في أن مطلق الغسل واجبا أم مندوبا مجز عن الوضوء.
منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
" الغسل يجزى عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل " واللام فيه للجنس لعدم العهد ويؤكده التعليل المذكور إذ لا مدخلية لخصوص غسل الجنابة في هذا الوصف.
وقد ورد هذا التعليل بعينه في غسل الجمعة في مرسلة حماد ابن عثمان عن أبي عبد الله (ع) " في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء فقال (ع) وأي وضوء أطهر من الغسل ".
وفى الصحيح عن حكم ابن حكيم قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن غسل الجنابة ثم وصفه قال قلت إن الناس يقولون نتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك (ع)