وقال أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ ".
وتقريب الاستدلال ما بيناه فإنه وإن كان في خصوص غسل الجنابة الا انه بملاحظة الأخبار المتقدمة وانه لا مدخلية لخصوص غسل الجنابة في هذا الوصف يعلم أن المراد منه العام.
وروى الشيخ في عدة اخبار: " ان الوضوء بعد الغسل بدعة ".
وروى في الموثق عن عمار الساباطي قال: " سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل إذا اغتسل عن جنابة أو في يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده فقال لا ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزاه الغسل والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزئها الغسل ".
ولا يعارض هذه الروايات ولا يقاومها ما رواه ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله (ع) " كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة " لتعين حملها على التقية بعد موافقته لمذهب العامة ومخالفة الروايات المتقدمة لمذهبهم بل لا تصريح في الرواية على وجوب الوضوء قبل وإنما تثبت الجواز فلا تنافى الروايات النافي المتقدمة مع أنه لو وجب الوضوء فيما عدا غسل الجنابة بملاحظة عدم ارتفاع الحدث الأصغر به لم يكن وجه للفرق بين تقديمه وتأخيره عن الغسل.
والثالث تداخل الأغسال الواجبة والمندوبة المصرح به في الروايات إذ لو اختلفت حقيقة الأغسال باختلاف الاحداث أو الغايات ولم يكن عنوان الجميع الطهارة لم تتداخل بعضها في بعض فثبوت التداخل فيها علم أن الغسل كالوضوء ليس له الا حقيقة واحدة وان الاختلاف إنما هو في موجباته وغاياته.
والرابع ان اختلاف الأغسال في الآثار اما من جهة اختلاف الحقيقة النوعية وعدم اندراج الجميع تحت نوع واحد موجب للطهارة واما من جهة اختلاف مراتب الطهارة فيها مع اندراج الجميع تحت عنوان الطهارة إذ مع اتحاد الحقيقة النوعية