وسواء كان الحدث أكبر أم أصغر لان الأغسال الواجبة أسباب للطهارة بالاجماع بل بالضرورة إذ لو لم تكن كذلك لما ارتفع حدث الحيض والاستحاضة والنفاس وهكذا بها ومقتضى كونها أسبابا للطهارة انتقاضها بحدوث الحدث في أثنائها من دون فرق بينها وبين الاحداث فما ذكره السيد الطباطبائي في رسالته من أنه إذا احدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا اشكال في وجوب الاستيناف وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي بالاخر ويجوز الاستيناف بغسل واحد لهما ويجب الوضوء بعده ان كانا غير الجنابة أو كان السابق هو الجنابة حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحوط وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمه واتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنية واحدة بمكان من البطلان فلا مجال للتفصيل بين طرو الحدث المماثل للحدث السابق وعدمه في الانتقاض وعدمه الحكم بحصول الطهارة الرافعة لحدث دون حدث آخر والا لزم اجتماع المتقابلين في محل واحد.
ثم إن الحكم بوجوب الوضوء بعد الغسل إن كان السبق جنابة في غاية الغرابة لان غسل الجنابة بزعمه صحيح تام فلا يعقل معه الحاجة إلى الوضوء ومجرد ايجاب غسل آخر غير مجز للوضوء عليه للحدث اللاحق لا يوجب الغاء غسل الجنابة عن الأثر الا ان يقال إن الحدث اللاحق لا يرتفع الا بالغسل والوضوء معا وهو في غاية البشاعة إذ لا مجال لتوقيف ارتفاع الحدث الأكبر على الطهارة الصغرى واغرب منه حكمه بايجاب الوضوء إذا استأنف غسلا واحدا لهما ضرورة عدم الفرق في الاجتزاء بالغسل عن الوضوء مع التداخل بين تقدم الجنابة وتأخرها.
فان قلت أي مانع من زوال حدث وبقاء حدث آخر إذا لم يكونا متماثلين كحدث الجنابة وحدث الحيض مثلا واختصاص كل منهما بمزيل ومجرد كون الغسل موجبا للطهارة لا يوجب عدم جواز التفكيك بين الحدثين في الرفع وعدمه إذ الطهارة