ولا يجوز له الدخول في الصلاة لان الأصل عدم الطهارة ويدل على ذلك أيضا اشتمال كل منهما على مرتبتين صغرى وكبرى وأصغر وأكبر إذ العدم لا يقبل الشدة والضعف والتعبير بالأصغر والأكبر موجود في الروايات وبالصغرى والكبرى مقتبس منها.
فان قولهم عليهم السلام: " أي وضوء أطهر من الغسل " أو " انقى " أو " أبلغ " يدل على أن الغسل منشأ لانتزاع المرتبة الكاملة من الطهارة كما يدل على اتحاد الحقيقة إذ لو كانت الطهارة الحاصلة من كل منهما مباينة للأخرى في الحقيقة لم يكن للتعبير بصيغة التفضيل مجال ويدل أيضا على أن الطهارة امر وجودي التعبير عنها في الاخبار بأنها نور الكاشف عن انها امر وجودي بل التعبير عن زوالها بالحدث بالانتقاض يدل عليه أيضا لان النقض مقابل للابرام فلا يتحقق الانتقاض الا بالنسبة إلى الموجود المبرم وبالجملة كونهما أمرين وجوديين من الواضحات التي لا ينبغي الارتياب فيها.
الخامس ان الطهارة والحدث أمران بسيطان غير قابلين للتوزيع والانقسام ذاتا كما هو ظاهر ولا باعتبار المحل لأنهما صفتان قائمتان بالنفس لا بالجوارح وهي امر بسيط لا انقسام فيه حتى يجرى التوزيع والانقسام في العرض القائم بها فلا يجوز أن يكون الشخص متطهرا أو محدثا في حال واحد والا لزم اجتماع المتقابلين في محل واحد.
ولا ينافي ما بيناه انتزاع الطهارة من الغسلات الثلاثة أو الغسلتين والمسحتين أو الضرب على الأرض والمسحتين التي هي افعال مركبة عارضة على الجوارح ضرورة جواز انتزاع الصفة القائمة بالنفس من فعل الجارحة والبسيط من المركب الا ترى ان التعظيم والتأديب مع قيامهما بالنفس ينتزعان من فعل الجارحة والعلقة الوحدانية البسيطة منتزعة من الايجاب والقبول ولا ينافي اتحاد الامر المنتزع مع منشأ انتزاعه في الخارج اختلاف موضوعهما لمغايرتهما اعتبارا واتحادهما خارجا فهما متغايران من وجه ومتحدان من وجه.