ذلك اختلافهما في المرتبة لأن الطهارة في حد نفسها سواء كانت كبرى أم صغرى مقابلة للحدث سواء كان أكبر أم أصغر فلا يجتمع كل مرتبة مع الطهارة مع كل مرتبة من الحدث.
لا يقال إن الغسل إنما يوجب الطهارة عن الجنابة وهي مقابلة لها فتجتمع مع الحدث الأصغر كما تجتمع مع الطهارة الصغرى.
لأنا نقول إن أريد ان الطهارة عن الجنابة ليست الا عدم الجنابة فتجتمع مع الحالين.
ففيه انك قد عرفت ان الطهارة المتحصلة من الغسل أو الوضوء امر وجودي ملازم لرفع الحدث لاعينه حتى لا ينافي اجتماع رفع مرتبة خاصة منه مع تحقق مرتبة أخرى منه مع أن الحدث حقيقة واحدة لا يتعدد باجتماع الأسباب المختلفة على محل واحد حتى يصح ارتفاع بعضه دون بعض لان الموضوع مشخص للعرض فلا يعقل تعدده مع وحدة الموضوع وان أريد ان الطهارة الكبرى مباينة مع الصغرى في الحقيقة والماهية لا في المرتبة والدرجة فقط فتقابل الحدث الأكبر لا مطلق الحدث لاختلافهما في الحقيقة والماهية أيضا.
ففيه انك قد عرفت ان الاختلاف إنما هو في الدرجة لا في الحقيقة مع أنه يلزم حينئذ ان يجوز مجامعة الحدث الأكبر مع الصغرى لعدم المقابلة بينهما حينئذ فيلزم عدم انتقاض الوضوء بالحدث الأكبر مع أن الانتقاض به ضروري عندهم.
فاتضح بما بيناه ان القول باكمال الغسل مع الحاجة إلى الوضوء لرفع الحدث الطاري في الأثناء يؤول إلى الحكم باجتماع المتقابلين كما أن الحكم باكماله والاجتزاء به موجب للحكم بارتفاع الحدث اللاحق بالغسل المتقدم بعض اجزائه عليه أو استقلال الباقي في التأثير وكلاهما واضح البطلان فتعين القول الأول لعدم تصور وجه رابع.
والى ما ذكرناه من استلزام انتقاض الطهارة بطرو المنفى بعد كمالها وحصولها